Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50148 بتاريخ 04/01/2018 : وجوب تعليل الأحكام استيعابا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية
Principe juridique
- - تعليل الأحكام شرط أساسي لصحتها ولا يكون قانونيا إلا متى كان مستوعبا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية ومبنيا على أسباب واضحة وشاملة لأجوبة المحكمة عما أثير لديها من دفوع.
- - على محكمة الموضوع أن تتناول بالدرس والتحليل جميع المسائل والدفوعات الجوهرية التي لها أصل ثابت بالملف والتي تشكل مناط النزاع، وإلا فإن إعراضها عنها يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لسلطتها في مراقبة حسن تطبيق القانون ويعرض قضائها للنقض.
- - على محكمة الموضوع أن تجيب عن المسائل المتعلقة بالتعارض بين قرارات التجميد القضائية والأحكام الاستعجالية وما يترتب عليها من التزامات، باعتبارها مسائل جوهرية لحسم النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.