Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49950 بتاريخ 21/03/2018 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة ما دام التعليل سليما

J P 49950/201821 mars 2018

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ومحكمة التعقيب لا تعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  2. تقدير الأدلة مسألة موضوعية راجع نظرها لمحض اجتهاد محكمة الموضوع الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دامت عللت رأيها تعليلا سليما ومما له أصل ثابت بالملف.
  3. أساس دعوى رفع المضرة مناطه السعي إلى رفع مضرة الجوار المشتكى منها بصفة نهائية ودون البحث عن الطرق الأخف حدة على المتسبب فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.