الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****.*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :21-03-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 6/4/2017 تحت عدد ***** من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: ***** قاطن ب***** ضد: ***** مقره ب***** نائبه الأستاذ ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49950 بتاريخ 21/03/2018 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة ما دام التعليل سليما
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ومحكمة التعقيب لا تعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- تقدير الأدلة مسألة موضوعية راجع نظرها لمحض اجتهاد محكمة الموضوع الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دامت عللت رأيها تعليلا سليما ومما له أصل ثابت بالملف.
- أساس دعوى رفع المضرة مناطه السعي إلى رفع مضرة الجوار المشتكى منها بصفة نهائية ودون البحث عن الطرق الأخف حدة على المتسبب فيها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.