Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50050 بتاريخ 08/11/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل في تقدير منحة السكن
Principe juridique
- - تقدير منحة السكن الواجبة للحاضنة ومحضونها يخضع لمعايير قانونية محددة تتمثل في وسع الأب وحاجيات المحضون وجال الوقت والأسعار.
- - مراجعة الحكم المتعلق بسكنى الحاضنة مشروطة بطرأ تغيير في الظروف والأحوال، وعلى المحكمة عند البت في ذلك تقدير أسباب المراجمة استناداً إلى المعايير القانونية المنصوص عليها.
- - إختزال المحكمة تعليلها في مسألة تقدير منحة السكن في معين واحد دون التعرض إلى جملة عناصر التقدير القانونية المنصوص عليها يشكل ضعفاً في التعليل يقوض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 56 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.