Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50050 بتاريخ 08/11/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل في تقدير منحة السكن

J P 50050/20178 novembre 2017

Principe juridique

  1. - تقدير منحة السكن الواجبة للحاضنة ومحضونها يخضع لمعايير قانونية محددة تتمثل في وسع الأب وحاجيات المحضون وجال الوقت والأسعار.
  2. - مراجعة الحكم المتعلق بسكنى الحاضنة مشروطة بطرأ تغيير في الظروف والأحوال، وعلى المحكمة عند البت في ذلك تقدير أسباب المراجمة استناداً إلى المعايير القانونية المنصوص عليها.
  3. - إختزال المحكمة تعليلها في مسألة تقدير منحة السكن في معين واحد دون التعرض إلى جملة عناصر التقدير القانونية المنصوص عليها يشكل ضعفاً في التعليل يقوض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.