Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50007 بتاريخ 16/04/2018 : عدم جواز طرح مؤيدات جديدة أمام محكمة التعقيب

J P 50007/201816 avril 2018

Principe juridique

  1. - التعقيب وسيلة غير عادية للطعن لا يجوز فيها طرح مؤيدات جديدة لم يسبق الاستدلال بها أمام محكمة الأصل.
  2. - لقاضي الموضوع سلطة مطلقة في تقدير الأدلة ومراقبة إجراءات تحقيق الدعوى، ولا يمكن النعي عليه عدم التحري في ادعاء مجرد من المؤيدات.
  3. - الكمبيالات المستوفاة للشروط القانونية تشكل قرينة على توفر المؤونة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.