Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49705 بتاريخ 07/03/2018 : وجوب إثبات تاريخ التسلم الفعلي لمحضر البحث الجزائي لاحتساب أجل الإعلام باستثناء الضمان

J P 49705/20187 mars 2018

Principe juridique

  1. - وجوب احتساب أجل الإعلام المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمينات ابتداءً من تاريخ التسلم الفعلي والمادي لمحضر البحث الجزائي من قبل المؤمن، وليس من تاريخ مجرد التوجيه.
  2. - حالات الاستثناء من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمينات هي حالات تعاقدية محضة لا تقوم إلا بالاتفاق الصريح والتنصيص عليها في عقد التأمين، ويثبت عبء إثبات ذلك على من يتمسك به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.