Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49654 بتاريخ 15/12/2017 : عدم جواز اقتطاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمساهمات المحمولة على الأجير من منح المغادرة
Principe juridique
- - لا يتدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أداء مستحقات الأجير إلا في حالتي الطرد التعسفي والغلق النهائي والفجئي للمؤسسة دون احترام الإجراءات القانونية، باعتبارهما خطأ ينسب للمؤجر.
- - تندرج المبالغ المستحقة للأجير بعنوان تعويض عن الضرر اللاحق به جراء خطأ المؤجرة ضمن المنافع المعفاة من قاعدة الاشتراك والاقتطاع، ولا يجوز للصندوق اقتطاع المساهمات المحمولة على الأجير منها.
- - يحدد المشرع شروط وطرق تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة، ولا يترك مجالاً للاجتهاد أو التوسع في التأويل خارج نطاقها.
Textes appliqués
- الفصل 2 جديد من القانون عـ24ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 18/11/1996 autres décisions
- الفصل 42 جديد من القانون عـ30ـدد لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960 autres décisions
- الأمر عـ887ـدد لسنة 2002 المؤرخ في 24/04/2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.