Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49507 بتاريخ 22/02/2018 : عدم جواز اشتراط ذكر عدد الرسالة المضمونة الوصول في محضر الإعلام
Principe juridique
- - لا يجوز للمحكمة أن تشترط في صحة الإجراءات تدوين تنصيص لم يوجبه المشرع، كاشتراط ذكر عدد الرسالة المضمونة الوصول في محضر الإعلام، إذ أن ذلك من قبيل استحداث إجراء لم يأت به القانون.
- - يعد عدم إجابة المحكمة عن دفع أثارته الخصومة وطلبت إرجاء البت إلى حين الفصل في قضية أخرى ذات صلة، مع إمكانية تضارب الأحكام، هضماً لحقوق الدفاع وضعفاً في التعليل.
Textes appliqués
- الفصول 6 و 8 و 141 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.