Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49777 بتاريخ 06/07/2017 : نقض القرار لخرق الإجراءات الأساسية وعدم تمحيص محكمة الموضوع لنوعية الأضرار ومصادرها
Principe juridique
- - خرق الإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام، المتمثل في عدم توقيع جميع أعضاء الهيئة الحاكمة على محضر جلسة الحكم دون تنصيص على التعذر، يوجب نقض القرار.
- - يقع على محكمة الموضوع واجب تمحيص نوعية الأضرار المدعى بها ومصادرها لمعرفة ما إذا كانت من العيوب الخفية التي تدخل تحت طائلة المسؤولية العشرية المنظمة بالقانون الخاص بها أم لا، وإغفال هذا التمحيص يورث القرار قصوراً في التعليل.
Textes appliqués
- الفصلين 121 و 122 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 1 من القانون عـ 9 ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 31/01/1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.