Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49322 بتاريخ 21/02/2018 : بطلان التبليغ لانتهاء نيابة المحامي بانتهاء الطور الاستئنافي
Principe juridique
- - انتهاء نيابة المحامي لدى الاستئناف بانتهاء الانابة في الطور الاستئنافي، مما يحول دون صحة توجيه محضر تبليغ مستندات التعقيب إلى مقر المحامي بعد ذلك.
- - وجوب احترام إجراءات التبليغ المنصوص عليها قانونا، خاصة فيما يتعلق بتحديد العنوان الصحيح للمبلغ إليه عند انتهاء نيابة المحامي عنه.
- - مخالفة إجراءات التبليغ الواجبة قانونا تستوجب القضاء برفض الطلب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.