Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49634 بتاريخ 20/06/2017 : وجوب التزام محكمة الموضوع بالآجال المحددة لممارسة الشفعة وعدم استنباط آجال جديدة

J P 49634/201720 juin 2017

Principe juridique

  1. - إن الأحكام المنظمة لمؤسسة الشفعة هي أحكام استثنائية وقيد على حرية التعاقد، مما يقتضي تفسيرها تفسيراً ضيقاً وفقاً لمقتضيات الفصل 540 من مجلة الالتزامات والعقود.
  2. - إن تحديد الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية لآجلين فقط لممارسة حق الشفعة (شهر من تاريخ الإعلام أو ستة أشهر من تاريخ التسجيل) يعني عدم جواز استنباط آجال أخرى غير منصوص عليها، ولا يمكن بقاء الأجل مفتوحاً دون نص قانوني صريح.
  3. - إن السقوط كجزاء يجب أن يكون واضح الدلالة من حيث بداية الأجل ونهايته، ولا يجوز تركه لاجتهادات فقهية متناقضة، وذلك حفاظاً على اليقين القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.