Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49546 بتاريخ 20/02/2018 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتكييف الوقائع

J P 49546/201820 février 2018

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في فهم الوقائع وتقييم الأدلة المعروضة عليها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دامت قد عللت رأيها تعليلاً سليماً.
  2. يكون استنتاج محكمة الموضوع قانونياً وسليماً إذا انبنى على معطيات ثابتة في الأوراق واتفق مع أحكام القانون، وعندئذٍ لا محل للطعن فيه أمام محكمة التعقيب.
  3. لا تدخل محكمة التعقيب في مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لقيمة الأشياء أو الأضرار ما دام التقدير مؤسساً على معطيات صحيحة وثابتة في الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.