Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49546 بتاريخ 20/02/2018 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتكييف الوقائع
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في فهم الوقائع وتقييم الأدلة المعروضة عليها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دامت قد عللت رأيها تعليلاً سليماً.
- يكون استنتاج محكمة الموضوع قانونياً وسليماً إذا انبنى على معطيات ثابتة في الأوراق واتفق مع أحكام القانون، وعندئذٍ لا محل للطعن فيه أمام محكمة التعقيب.
- لا تدخل محكمة التعقيب في مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لقيمة الأشياء أو الأضرار ما دام التقدير مؤسساً على معطيات صحيحة وثابتة في الملف.
Textes appliqués
- الفصل 71 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.