Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49413 بتاريخ 14/08/2017 : هضم حقوق الدفاع لعدم إجابة المحكمة عن دفع متعلق بصفة الشفيع
Principe juridique
- - هضم حقوق الدفاع يتحقق عندما تغفل المحكمة الرد عن دفع جوهري متعلق بالصفة، وهي مسألة تهم النظام العام، مما يعرض قضائها للنقض.
- - الشفعة حق استثنائي مقيد بحرية التصرف، وقد أحاطه المشرع بآجال سقوط محددة هي أجل شهر من الإعلام أو ستة أشهر من التسجيل أو الترسيم، وهي آجال تهم النظام العام ولا يجوز تجاوزها.
Textes appliqués
- الفصل 115 من م ح ع autres décisions
- الفصل 540 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.