Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49635 بتاريخ 27/02/2018 : التمييز بين دعوى كف الشغب العينية ودعوى رفع المضرة الشخصية
Principe juridique
- التكييف القانوني للوقائع مسألة واقعية تخضع لمحض اجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث مخالفة القانون.
- دعوى رفع المضرة هي دعوى شخصية تستند إلى أحكام المسؤولية التقصيرية، بينما دعوى كف الشغب على عقار مسجل هي دعوى عينية تتعلق بوضع اليد على العقار أو الحق العيني.
- إذا كان الفعل المادي المنسوب للمدعى عليه يعكر حوز المدعي لجزء من ملكيته المشتركة ويمنعه من استغلاله، فإنه يندرج ضمن دعوى كف الشغب وليس دعوى رفع المضرة، مما يثير مسألة الاختصاص الحكمي.
Textes appliqués
- الفصل 20 من م م م ت autres décisions
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصل 177 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.