Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49393 بتاريخ 22/02/2018 : اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في دعاوى المسؤولية الناشئة عن علاقة المنشأة العمومية بحريفها

J P 49393/201822 février 2018

Principe juridique

  1. تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية وحرفائها، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996.
  2. معيار التفرقة في توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والإداري يكمن في تحديد طبيعة علاقة المنشأة العمومية مع الغير، فإذا كان النزاع في إطار علاقة حريفية فإن الاختصاص يكون للمحاكم العدلية.
  3. لا يعد الضرر الناجم عن عطب فني في التجهيزات التي تزود بها المنشأة العمومية حرفاءها بخدماتها عملاً غير شرعي للإدارة يخرج النزاع عن اختصاص المحاكم العدلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.