Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49393 بتاريخ 22/02/2018 : اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في دعاوى المسؤولية الناشئة عن علاقة المنشأة العمومية بحريفها
Principe juridique
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية وحرفائها، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996.
- معيار التفرقة في توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والإداري يكمن في تحديد طبيعة علاقة المنشأة العمومية مع الغير، فإذا كان النزاع في إطار علاقة حريفية فإن الاختصاص يكون للمحاكم العدلية.
- لا يعد الضرر الناجم عن عطب فني في التجهيزات التي تزود بها المنشأة العمومية حرفاءها بخدماتها عملاً غير شرعي للإدارة يخرج النزاع عن اختصاص المحاكم العدلية.
Textes appliqués
- الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03-06-1996 autres décisions
- الفصل 177 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.