Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49639 بتاريخ 30/03/2018 : تحول عقد الشغل محدد المدة إلى عقد غير محدد بعد تجاوز مدة الأربع سنوات
Principe juridique
- - يتحول عقد الشغل محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة بعد أن يقضي العامل مدة عمل تفوق الأربعة أعوام متواترة ومسترسلة، سواء بعقد واحد أو بعقود متجددة.
- - تقدير محكمة الموضوع لاستمرارية العلاقة الشغلية وتجاوزها للمدة القانونية هو من صميم سلطتها التقديرية في تكييف الوقائع وتطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.