Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49297 بتاريخ 12/10/2017 : عدم جواز إثارة مطعن جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - نظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماساً بالنظام العام.
- - التعويض عن الضرر المهني لا يشترط فيه توفر المتضرر على دخل لارتباطه بالنقص في المقدرة المهنية، بخلاف التعويض عن خسارة الدخل الذي يحتسب بحسب الدخل الذي يتوفر عليه المتضرر من عمله.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 127 من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 134 من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 136 من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.