Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48339 بتاريخ 19/02/2018 : قابلية ملك الدولة الخاص للتملك بالتقادم

J P 48339/201819 février 2018

Principe juridique

  1. - إمكانية اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم طبقا للفصل 308 من الأمر المؤرخ في 1 جويلية1885 المتعلق بالقانون العقاري والفصل 45 من مجلة الحقوق العينية الذي ورد عاما دون استثناء.
  2. - خضوع أراضي السيالين بوصفها ملكا من أملاك الدولة الخاصة للحيازة المكسبة للملكية إذا تظافرت شروطها، وتطبيق قواعد القانون الخاص عليها بما في ذلك مجلة الحقوق العينية التي حددت طرق اكتساب الملكية.
  3. - وجوب رفض الاعتراض شكلا إذا لم يكن مرفوقا بالوثائق المستند إليها طبقا لأحكام الفصل 325 من مجلة الحقوق العينية، مع جواز تقديم الدولة لمستنداتها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الاعتراض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.