Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49371 بتاريخ 03/01/2018 : وجوب تبرير مغادرة الزوجة لمحل الزوجية لدفع دعوى الطلاق للضرر
Principe juridique
- - وجوب مساكنة الزوجة لزوجها واجب قانوني، وإخلالها بهذا الواجب يلحق ضررا بالزوج مبررا لطلب الطلاق للضرر إذا كانت مغادرتها لمحل الزوجية عارية من كل تبرير له أساس من الواقع والقانون.
- - يقع عبء إثبات السبب المبرر لمغادرة الزوجة لمحل الزوجية على عاتقها، وتقييم محكمة الموضوع لوقائع النزاع ومدى جدية هذا التبرير يظل قضائيا لا رقابة عليه.
Textes appliqués
- الفصل 93 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.