Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49333 بتاريخ 28/02/2018 : دعوى رفع المضرة لا تستلزم الملكية المطلقة للعقار مصدر الضرر

J P 49333/201828 février 2018

Principe juridique

  1. دعوى رفع المضرة، خلافاً لدعوى كف الشغب عن عقار مسجل، لا تقتضي الملكية المطلقة أو المنفردة للعقار مصدر الضرر، بل يكفي لقيامها ثبوت تصرف الشاغل للأماكن المضرة والمكدرة للراحة بوجه قانوني.
  2. الدفع بان الضرر المشتكى منه لا يتجاوز الحد الاعتيادي المنصوص عليه بالفصل 100 من م ا ع يعد من قبيل المناقشة في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات، وهو ما يرجع لمحض اجتهاد محكمة الموضوع الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دامت المحكمة قد عللت رأيها تعليلاً سائغاً قانوناً.
  3. تقدير محكمة الموضوع لجميع الحجج والأدلة المعروضة عليها للاخذ بها لصالح الدعوى أو رفضها مشروط بتعليل وجهة نظرها تعليلاً قانونياً مستمداً من الوقائع دون ضعف أو تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.