Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48989 بتاريخ 01/02/2018 : هضم حقوق الدفاع لعدم الرد على دفع التأمين

J P 48989/20181 février 2018

Principe juridique

  1. - تقدير مدى توفر شرطي الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود (اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الضرر) هي مسألة موضوعية تخضع لخالص اجتهاد قاضي الموضوع المعلل بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. - إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع أورده الخصم بشأن وجود عقد تأمين يغطي المسؤولية، وعدم البت فيه، يشكل هضماً لحقوق الدفاع ونقصاً في التعليل يستوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.