Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49217 بتاريخ 04/10/2017 : ضعف التعليل في تقدير غرامات الطلاق وهضم حقوق الدفاع

J P 49217/20174 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير غرامات الطلاق وإن كان من مشمولات محكمة الموضوع، إلا أن حدودها في ذلك هو التعليل السليم المبني على أسباب واضحة ومقنعة ومؤدية للنتيجة التي انتهى إليها، بعيدا عن التخمين.
  2. عدم تناول المحكمة لدفع جوهري متعلق ببداية استحقاق النفقة، مع وروده في الطعن، يعد هضما لحق الدفاع يوجب النقض.
  3. تعليل المحكمة بشأن عنصر الحالة المادية للزوج عند تقدير الغرامة، إذا جاء غامضا ولا يرتكز على سند واقعي، يورث الحكم ضعفا في التعليل وهضما لحق الدفاع يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.