Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49217 بتاريخ 04/10/2017 : ضعف التعليل في تقدير غرامات الطلاق وهضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- تقدير غرامات الطلاق وإن كان من مشمولات محكمة الموضوع، إلا أن حدودها في ذلك هو التعليل السليم المبني على أسباب واضحة ومقنعة ومؤدية للنتيجة التي انتهى إليها، بعيدا عن التخمين.
- عدم تناول المحكمة لدفع جوهري متعلق ببداية استحقاق النفقة، مع وروده في الطعن، يعد هضما لحق الدفاع يوجب النقض.
- تعليل المحكمة بشأن عنصر الحالة المادية للزوج عند تقدير الغرامة، إذا جاء غامضا ولا يرتكز على سند واقعي، يورث الحكم ضعفا في التعليل وهضما لحق الدفاع يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 32 من م ا ش autres décisions
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
- الفصلين 50 و52 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.