Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49071 بتاريخ 08/02/2018 : وجوب تقديم دفوعات المستأنف ضده كتابة قبل الجلسة بثلاثة أيام لصحة الإجراءات
Principe juridique
- - وجوب تقديم نائب المستأنف ضده لدفوعاته وردوده كتابة على مستندات الاستئناف قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام وقبل صرف القضية للمرافعة، وعدم تقديمها يحرمه من حق الطعن بخرق حقوق الدفاع.
- - رقابة صحة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الاختبار الكتابي ومدى مطابقتها للأوضاع القانونية هي من اختصاص الهيئة القضائية التي تم أمامها الإجراء، واعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار بعد ثبوت سلامة إجراءاته يعتبر تعليلاً سليماً.
- - مسألة الأمية مسألة موضوعية تتحقق منها محكمة الموضوع وفق صلاحياتها في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، واستنادها إلى ما يثبته الاختبار من عدم صحة التوقيع يعد تعليلاً كافياً.
Textes appliqués
- الفصل 138 من م م م ت autres décisions
- الفصل 139 من م م م ت autres décisions
- الفصل 378 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.