Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49058 بتاريخ 18/10/2017 : تقدير غرامات الطلاق من الأمور الموضوعية الراجعة لسلطة محكمة الموضوع

J P 49058/201718 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير غرامات الطلاق يعد من الأمور الموضوعية الراجعة بالنظر إلى مطلق اجتهاد محكمة الموضوع، وحدودها في ذلك التعليل السليم ودون خرق للقانون.
  2. يجب على محكمة الموضوع عند تقدير غرامات الطلاق الاستناد إلى العناصر المنصوص عليها في القانون، كسن الزوجة ومدة الزواج والحالة المادية والاجتماعية للطرفين وانعكاسات الطلاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.