Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49058 بتاريخ 18/10/2017 : تقدير غرامات الطلاق من الأمور الموضوعية الراجعة لسلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير غرامات الطلاق يعد من الأمور الموضوعية الراجعة بالنظر إلى مطلق اجتهاد محكمة الموضوع، وحدودها في ذلك التعليل السليم ودون خرق للقانون.
- يجب على محكمة الموضوع عند تقدير غرامات الطلاق الاستناد إلى العناصر المنصوص عليها في القانون، كسن الزوجة ومدة الزواج والحالة المادية والاجتماعية للطرفين وانعكاسات الطلاق.
Textes appliqués
- الفصل 31 من م إش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.