Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49154 بتاريخ 28/03/2018 : سحب رخصة السياقة يعد من حالات استثناء الضمان المنصوص عليها تعاقديا

J P 49154/201828 mars 2018

Principe juridique

  1. - حالات استثناء الضمان المنصوص عليها في الفصل 118 من مجلة التأمين ليست على سبيل الحصر، ويجوز للطرفين الاتفاق في العقد على إدراج صور أخرى للاستثناء.
  2. - السياقة أثناء سحب الرخصة بصفة مؤقتة تعد من قبيل السياقة بدون رخصة قانونية، مما يعد حالة من حالات استثناء الضمان المنصوص عليها تعاقديا.
  3. - لا يشترط لقابلية التعويض عن الضرر المهني ممارسة المتضرر لعمل فعلي، بل العبرة بنقص مقدرته على ممارسة نشاط مهني محتمل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.