Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48862 بتاريخ 22/11/2017 : وجوب بيان محكمة الموضوع لأسس تقدير التعويضات وعدم إغفال مؤيدات الملف
Principe juridique
- - إن مراقبة محكمة التعقيب لاجتهاد محكمة الموضوع في تقدير التعويضات تشمل مراقبة العناصر المعتمدة في ذلك والتأكد من انبنائها على معطيات واضحة وصحيحة تحمل على الإقناع بنتيجة الحكم.
- - يعد تجاوز محكمة الموضوع لمؤيدات أحد الطرفين وعدم بيان سبب استبعادها عند الاقتضاء هضما لحق الدفاع وضعفا في التعليل يستوجب نقض الحكم.
- - يجب على محكمة الموضوع عند تقدير التعويضات في دعاوى الطلاق أن تأخذ بعين الاعتبار جميع العناصر الموضوعية المنصوص عليها قانونا، بما في ذلك مستوى العيش المعتاد أثناء قيام الزوجية، ولا يجوز أن تقتصر على عنصر واحد.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.