Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48967 بتاريخ 01/02/2018 : بطلان الطعن لانتفاء الصفة وعدم قابلية الحكم للتجزئة
Principe juridique
- - يترتب على رفع الطعن بالتعقيب من طرف يختلف اسمه عن الطرف المحكوم ضده في القرار المطعون فيه انتفاء صفته في الطعن وبطلانه.
- - يعد الحكم الصادر بالتضامن ضد عدة أطراف غير قابل للتجزئة، ويشكل عدم شمول عريضة الطعن بجميع المحكوم عليهم إخلالاً جوهرياً يوجب رفض الطعن شكلاً.
Textes appliqués
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.