Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48887/51122 بتاريخ 15/03/2018 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع لعدم استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف
Principe juridique
- - حيث أن الغاية من وضع الفصول 305 و307 و309 من مجلة الحقوق العينية هي حماية المالكين وأصحاب الحقوق المرسمة بالسجلات العقارية من كل ما يمس بحقوقهم مهما كانت صبغته، لكن لا يعني ذلك أن ذوي الحقوق اللاحقة والناشئة عما يرتبه المالك أو صاحب الحق العيني على العقار لفائدتهم ولم ترسم تفقد أثارها القانونية بل هي لازمة وتجري أحكامها على المتعاقدين وورثتهم حسب مقتضيات الفصل 241 مدني.
- - وحيث إن مؤدى ذلك أنه لا شغب في الانتفاع بعقار مسجل إذا كان التصرف بمقتضى عقد تسويغ يصلح لاكتساب الحق التجاري، ضرورة أن من شروط الشغب أن يكون الفعل قد صدر تعديا وتجاوزا.
- - وحيث إن تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة منها يمثل جوهر عمل قاضي الأصل ولا رقابة لهذه المحكمة عليه في ذلك إذا كان حكمه معللا تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالملف ومن تطبيق صحيح القانون.
- - وحيث إنه ولئن كان الأصل أن خروج الملك من يد مالكه وفقا للفصل 798 م إ ع يحل به المالك الجديد محل القديم فيما له وما عليه من الحقوق في الكراء المحتج به، فإن ذلك يفترض ثبوت ملكية المسوغين للعقار المتنازع في شأنه وخروجه عن يدهم طوعا أو كرها حتى يمكن معه للمعقب ضدها الاحتجاج بعقد التسويغ ذاك ضد المالكة الحالية.
Textes appliqués
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصل 798 م إ ع autres décisions
- الفصل 241 مدني autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.