ن.ج الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****.**** ـدد القضيـــة تاريخـــه **/**/**** أصــدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في **/**/**** عـ****ـدد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيـابـة عـن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني القاطن بمقرها *****. ضــد: ***** محل مخابرته بمكتب محاميه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48660 بتاريخ 19/06/2017 : ضعف التعليل في تقييم الخطأ المهني الفادح وحقوق الدفاع
Principe juridique
- - حيث أن فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها هي من صميم عمل قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من محكمة التعقيب بشرط التعليل السليم والمستساغ واقعا وقانونا.
- - وحيث أن اعتماد المحكمة على تعليل ضعيف في تقييم جسامة الخطأ المهني المنسوب للموظف، مع إغفال البحث والتحري حول فحوى الأفعال وعلاقتها بنشاط المؤسسة وتأثيرها على سيرها العادي، يعد قصوراً في التسبيب يوجب النقض.
- - وحيث أن استبعاد المحكمة للدفوعات والمستندات المقدمة من أحد الطرفين دون بحث كافٍ حول صحتها وقيمتها الإثباتية، مع وجود سلطة لها في ذلك، يشكل هضماً لحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.