Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48582 بتاريخ 07/03/2018 : عدم جواز تمسك البائع المحترف بسقوط أجل القيام بالعيب الخفي

J P 48582/20187 mars 2018

Principe juridique

  1. العيوب الخفية التي على البائع ضمانها للمشتري هي العيوب الجسيمة التي تنقص من قيمة المبيع نقصا محسوسا أو تصيره غير صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب نوعه أو بمقتضى العقد.
  2. البائع المحترف الذي يبيع شيئا من متعلقات تجارته أو صناعته يحمل قانونا على العلم بالعيوب الخفية التي تظهر في المبيع بعد تسليمه، وتعتبر قرينة علمه قرينة قانونية لا يقع دحضها إلا بعلم المشتري بالعيب عند التعاقد ورضائه بالمبيع على حالته.
  3. لا يجوز للبائع المدلس أو البائع المحترف المتسبب في العيب الخفي أن يحتج على المشتري بمضي الأجل المحدد للقيام بالعيب، وبالتالي لا يسقط حقه في التعويض بمرور الزمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.