Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48323 بتاريخ 29/09/2017 : وجوب قيام الأجير بدعوى استخلاص المساهمات الناقصة ضد مؤجره طبق الفصل 111 مكرر من قانون الضمان الاجتماعي

J P 48323/201729 septembre 2017

Principe juridique

  1. - لا يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يتحمل دفع المساهمات التي تخلف المؤجرون عن التصريح بها كلياً أو جزئياً، بل يكون على الأجير القيام بطلب خلاصها ضد مؤجريه طبقاً للفصل 111 مكرر من قانون الضمان الاجتماعي.
  2. - لا ينطبق الفصل 108 من قانون الضمان الاجتماعي، الذي يمنع حرمان الأجير من المنافع الاجتماعية في ظل نزاع بين الصندوق والمؤجر، على جراية التقاعد، بل ينطبق على المنافع الاجتماعية المنصوص عليها صلب الفصل 1 من قانون 1960.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.