Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48705 بتاريخ 22/01/2018 : وجوب تعرض محكمة الموضوع لجميع أسباب الطرد ومناقشتها قبل الحكم بتعسفيته
Principe juridique
- يجب أن يكون تقدير محكمة الموضوع للصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد مؤسساً على معطيات واضحة وثابتة بالملف، وأن تتعرض لكل الأسباب المتعلقة بالطرد وفحصها ومناقشتها واستخلاص النتائج القانونية منها.
- إعراض محكمة الموضوع عن الاستجابة لطلب إجراء خبرة تكميلية بواسطة خبير مختص، واعتمادها تقرير خبرة لم تكن نتيجته جازمة، مع وجود ما يبرر تلك الخبرة لتوضيح مسائل فنية مؤثرة في النزاع، يشوب قضاءها بضعف في التعليل.
- عدم تعرض محكمة الموضوع لدفع من دفوع الخصم ولم تناقشه ولم تبين موقفها منه لا سلباً ولا إيجاباً، يعد هضماً لحقوق الدفاع ويضفي على حكمها ضعفاً في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 96 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.