Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48697 بتاريخ 31/01/2018 : وجوب استقراء محكمة الموضوع للوقائع المتنازع فيها قبل القضاء بعدم سماع الدعوى
Principe juridique
- - لا يمكن مواجهة الغير بالكتب التكميلي الذي لم يشمل اسمه، ولا يمكن اعتباره دليلاً على وقوع خلاص الثمن، وذلك عملاً بأحكام الفصل 420 م إ ع.
- - الكتب الرسمي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور فيما يتعلق بالعناصر التي شهد المأمور العمومي بحصولها بحضوره، أما الوقائع التي يشهد على وقوعها بمحضره فيمكن إثباتها بشتى الطرق، وذلك عملاً بأحكام الفصلين 444 و 445 م إ ع.
- - إذا ثبت لمحكمة الموضوع تنازع الطرفين بشأن واقعة أساسية كخلاص الثمن، وكان الإقرار غير الحكمي قابلاً لإثبات العكس، فإنه يتعين عليها في إطار دورها الرامي إلى الكشف عن الحقيقة إجراء الاستقراءات اللازمة لحسم المسألة، ولا يجوز لها القضاء بعدم سماع الدعوى ما دامت الواقعة غير مقطوع فيها.
Textes appliqués
- الفصل 420 م إ ع autres décisions
- الفصل 421 م إ ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 444 م إ ع autres décisions
- الفصل 445 م إ ع autres décisions
- الفصل 86 م إ ع autres décisions
- الفصل 87 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.