Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48370 بتاريخ 12/02/2018 : رفض المعارضة المقدمة خارج الآجال القانونية في إجراءات التسجيل العقاري
Principe juridique
- - يحدد المشرع آجالا قصوى للاعتراض على التسجيل العقاري، يصبح تقديم المعارضة بعدها ساقطا بمفعول القانون.
- - يترتب على تقديم المعارضة خارج الآجال القانونية رفضها شكلا وجوبا، بصرف النظر عن جديتها الموضوعية.
Textes appliqués
- الفصل 324 م ح ع autres décisions
- الفصل 325 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.