Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48380 بتاريخ 05/02/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات وتقديرها للوقائع
Principe juridique
- - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الوقائع في الدعوى من خلال الأدلة والمؤيدات المقدمة لها والترجيح بين تصريحات الخصوم وشهادة الشهود وتقدير مضمونها ومدى جديتها للوصول إلى توضيح الحالة الاستحقاقية وتعيين المالكين الحقيقيين، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهادها طالما كان حكمها مستندا إلى أسباب قانونية وواقعية سليمة.
- - إقرار المورث يلزم ورثته بالقدر الذي يلزمه هو ولا يمكن لهم التنصل منه، خاصة إذا ثبت من الأبحاث تميز المورثة بجزء من التركة.
Textes appliqués
- الفصل 4 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20/02/1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.