Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48689 بتاريخ 16/05/2017 : وجوب رفع التصرف القضائي عن الشركة عند زوال الظروف الاستثنائية الموجبة له
Principe juridique
- - إن وضع أي مؤسسة تحت الائتمان العدلي هو تدبير استثنائي ووقتي، ووجوب رفعه عند زوال الظروف التي استوجبت فرضه وانتفاء الغاية المنشودة منه.
- - لا يمكن أن يكون كون شخص مديناً للدولة أساساً قانونياً لوضع شركة هو وكيلها أو شريك فيها تحت التصرف القضائي، إذ أن للمشرع وسائل أخرى لاستخلاص الدين.
- - إن حجية الحكم الاستعجالي الذي نفذ واتصل به القضاء تحول دون الطعن فيه أو إعادة مناقشة أسسه بعد التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 177 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.