Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48876.48538 بتاريخ 26/01/2018 : استحقاق منحة حساب آخر السنة مشروط باستكمال العامل السنة المعنية
Principe juridique
- - استحقاق منحة حساب آخر السنة المنصوص عليها في اتفاقية شغل جماعية مشروط بتحقق شرط الأقدمية واستكمال العامل السنة المعنية كاملة لدى المؤسسة.
- - يعد تعطيل السير العادي للعمل داخل المؤسسة ومنع الموظفين من ممارسة عملهم خطأ فادحا يبرر الطرد التأديبي للعامل.
Textes appliqués
- الفصل 37 من اتفاقية صناعة مواد البناء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.