Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48124 بتاريخ 24/01/2018 : انتقال ملكية العقار بالترسيم لا بمجرد دفع الثمن
Principe juridique
- - انتقال ملكية العقار في البيع لا يتم بمجرد دفع كامل الثمن واتفاق الأطراف، بل يتوقف على إتمام الموجبات الشكلية المشترطة قانوناً والمتمثلة في تحرير حجة البيع وترسيمها، طبقاً لأحكام الفصل 581 من م.ا.ع.
- - يعتبر العقار مخصصاً للاستعمال العائلي بمجرد التنصيص في عقد اقتنائه على أنه سيستعمل للسكنى، دون اشتراط تحقق ذلك فعلياً في المستقبل، وذلك تطبيقاً للفصل 11 من القانون المنظم لنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين.
- - لا يعد هضماً لحق الدفاع عدم بحث محكمة الموضوع في واقعة دفع الثمن قبل الزواج إذا لم تقدم الطاعنة المؤيدات الداعمة لهذا الدفع أمامها، وكان ردها قائماً على ما له أصل ثابت في الملف.
Textes appliqués
- الفصل 580 من م.ا.ع autres décisions
- الفصل 581 من م.ا.ع autres décisions
- الفصل 10 من القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 09/11/1998 autres décisions
- الفصل 11 من القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 09/11/1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.