Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48399 بتاريخ 31/01/2018 : انطلاق أجل سقوط دعوى التعويض عن الضرر من تاريخ الحكم البات في ثبوت المسؤولية

J P 48399/201831 janvier 2018

Principe juridique

  1. يسقط حق القيام بغرم الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما ينزل منزلتها بمضي ثلاثة أعوام من وقت حصول العلم للمتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه، وفق الفصل 115 من م ا ع.
  2. لا يكفي لانطلاق أجل السقوط العلم الشخصي بالمتسبب في الضرر، بل يلزم أن يثبت ذلك بحكم بات، خاصة في الحالات التي يكون فيها ثبوت الخطأ محل نزاع قضائي.
  3. تكون المعرفة بالمسؤول عن الضرر، في الأفعال التي يتولد عنها نزاع قضائي في ثبوت الخطأ، قد تحققت بموجب حكم بات يقوم قرينة قانونية قاطعة على نسبتها للقائم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.