Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48399 بتاريخ 31/01/2018 : انطلاق أجل سقوط دعوى التعويض عن الضرر من تاريخ الحكم البات في ثبوت المسؤولية
Principe juridique
- يسقط حق القيام بغرم الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما ينزل منزلتها بمضي ثلاثة أعوام من وقت حصول العلم للمتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه، وفق الفصل 115 من م ا ع.
- لا يكفي لانطلاق أجل السقوط العلم الشخصي بالمتسبب في الضرر، بل يلزم أن يثبت ذلك بحكم بات، خاصة في الحالات التي يكون فيها ثبوت الخطأ محل نزاع قضائي.
- تكون المعرفة بالمسؤول عن الضرر، في الأفعال التي يتولد عنها نزاع قضائي في ثبوت الخطأ، قد تحققت بموجب حكم بات يقوم قرينة قانونية قاطعة على نسبتها للقائم بها.
Textes appliqués
- الفصل 115 من م ا ع autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.