Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48605 بتاريخ 04/01/2017 : حصانة تنفيذية للحساب البنكي الدبلوماسي المخصص لنشاط سيادي
Principe juridique
- - وحدة الشخصية القانونية للدولة تنفي عن هياكلها كالبعثات الدبلوماسية إمكانية التمتع بشخصية قانونية مستقلة، فهي تمارس جزءاً من سلطان الدولة ولا توجد إلا بوجودها.
- - تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة التنفيذية على ممتلكاتها الموجودة بالبلاد التونسية والمخصصة لنشاط سيادة أو لإسداء خدمة عمومية لها، ولا تفقد هذه الحصانة لمجرد تضمن الحساب البنكي لأموال متأتية من أنشطة تجارية ثانوية، إذ العبرة بتخصيص المال لا بمصدره.
- - لا تتمتع ممتلكات الدولة بالحصانة التنفيذية إذا كانت مخصصة لتعاطي نشاط خاص أو ذي طابع تجاري، ويقع على من يدعي ذلك عبء الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 23 من م ق د خ autres décisions
- الفصل 24 من م ق د خ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.