Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48297 بتاريخ 25/10/2017 : تقدير غرامات الطلاق من الأمور الموضوعية الراجعة لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع
Principe juridique
- المساعي الصلحية المنصوص عليها بالفصل 32 من م ا ش تستجيب لها المحكمة عند الاقتضاء إذا استنتجت موافقة طالب الطلاق عليها، وإصراره على موقفه يجعل التفات المحكمة عن طلب إجراء المحاولة لا ينطوي على خرق للقانون.
- تقدير غرامات الطلاق يعد من الأمور الموضوعية الراجعة بالنظر إلى مطلق اجتهاد محكمة الموضوع، وحدودها في ذلك التعليل السليم ودون خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 32 من م ا ش autres décisions
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.