Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48297 بتاريخ 25/10/2017 : تقدير غرامات الطلاق من الأمور الموضوعية الراجعة لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع

J P 48297/201725 octobre 2017

Principe juridique

  1. المساعي الصلحية المنصوص عليها بالفصل 32 من م ا ش تستجيب لها المحكمة عند الاقتضاء إذا استنتجت موافقة طالب الطلاق عليها، وإصراره على موقفه يجعل التفات المحكمة عن طلب إجراء المحاولة لا ينطوي على خرق للقانون.
  2. تقدير غرامات الطلاق يعد من الأمور الموضوعية الراجعة بالنظر إلى مطلق اجتهاد محكمة الموضوع، وحدودها في ذلك التعليل السليم ودون خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.