Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48227 بتاريخ 12/01/2018 : عدم انطباق أحكام الفصل 28 من مجلة الشغل على غير عقود المناولة
Principe juridique
- - لا ينطبق الفصل 28 من مجلة الشغل إلا على حالة عقود المناولة التي ينتدب فيها المقاول اليد العاملة بنفسه، ولا يمتد إلى غيرها من الصور.
- - لا يجوز إثارة دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن طبقا للفصل 147 من مجلة الشغل لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.