Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48227 بتاريخ 12/01/2018 : عدم انطباق أحكام الفصل 28 من مجلة الشغل على غير عقود المناولة

J P 48227/201812 janvier 2018

Principe juridique

  1. - لا ينطبق الفصل 28 من مجلة الشغل إلا على حالة عقود المناولة التي ينتدب فيها المقاول اليد العاملة بنفسه، ولا يمتد إلى غيرها من الصور.
  2. - لا يجوز إثارة دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن طبقا للفصل 147 من مجلة الشغل لأول مرة أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.