Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48277 بتاريخ 31/01/2018 : ضعف التعليل في اعتماد محضر معاينة غير كاف لإثبات الطرد التعسفي

J P 48277/201831 janvier 2018

Principe juridique

  1. يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية والتعاقدية المتعلقة به بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.
  2. إعراض محكمة الموضوع عن المؤيدات المدلى بها من أحد الخصوم دون بيان سبب ذلك الاستبعاد يعد ضعفاً في التعليل يعرض القضاء للنقض.
  3. وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد للبحث عن حقيقة ما حدث ومعرفة المتسبب في قطع العلاقة الشغلية بناء على عناصر الإثبات المعروضة عليها والقيام بالمزيد من الأعمال الاستقرائية اللازمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.