Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48277 بتاريخ 31/01/2018 : ضعف التعليل في اعتماد محضر معاينة غير كاف لإثبات الطرد التعسفي
Principe juridique
- يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية والتعاقدية المتعلقة به بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.
- إعراض محكمة الموضوع عن المؤيدات المدلى بها من أحد الخصوم دون بيان سبب ذلك الاستبعاد يعد ضعفاً في التعليل يعرض القضاء للنقض.
- وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد للبحث عن حقيقة ما حدث ومعرفة المتسبب في قطع العلاقة الشغلية بناء على عناصر الإثبات المعروضة عليها والقيام بالمزيد من الأعمال الاستقرائية اللازمة.
Textes appliqués
- الفصل 14 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.