Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48029 بتاريخ 24/01/2018 : عدم ثبوت عيب التعليل في الحكم المستأنف
Principe juridique
- إن تعليل الأحكام هو نتيجة واجب التدقيق والبحث في الأدلة الواقعية والقانونية، وبه يمكن لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون، مما يجعل التعليل شرطاً لصحة الحكم.
- إن الموازنة بين الأدلة والحجج واعتمادها واستبعادها تعود للاجتهاد المطلق لقاضي الأصل، بشرط أن يكون التعليل مستنداً إلى الوقائع الثابتة في الملف ومنطقياً ومستساغاً.
- إن محكمة التعقيب هي محكمة قانون وليست درجة ثالثة للتقاضي، فلا يمتد نظرها لمناقشة الوقائع من جديد، ولا يجوز إثارة دفوع لم تثر سابقاً لدى محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.