Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48029 بتاريخ 24/01/2018 : عدم ثبوت عيب التعليل في الحكم المستأنف

J P 48029/201824 janvier 2018

Principe juridique

  1. إن تعليل الأحكام هو نتيجة واجب التدقيق والبحث في الأدلة الواقعية والقانونية، وبه يمكن لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون، مما يجعل التعليل شرطاً لصحة الحكم.
  2. إن الموازنة بين الأدلة والحجج واعتمادها واستبعادها تعود للاجتهاد المطلق لقاضي الأصل، بشرط أن يكون التعليل مستنداً إلى الوقائع الثابتة في الملف ومنطقياً ومستساغاً.
  3. إن محكمة التعقيب هي محكمة قانون وليست درجة ثالثة للتقاضي، فلا يمتد نظرها لمناقشة الوقائع من جديد، ولا يجوز إثارة دفوع لم تثر سابقاً لدى محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.