Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48258 بتاريخ 06/06/2017 : عدم انطباق أجل تصحيح الحساب الجاري على النزاع في أصل الحق
Principe juridique
- - لا ينطبق أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه بالفصل 674 من المجلة التجارية لتصحيح تقييدات الحساب الجاري على النزاع في أصل الحق، بل يخضع هذا النزاع للأجل العام للسقوط الوارد بالفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - الشروع في تنفيذ العرض في المعاملات التجارية يعد رضا به وقبولا له، وعدم الرد الكتابي لا ينفي ترتيب الآثار القانونية للاتفاق الضمني الناتج عن التنفيذ، تطبيقا لأحكام الفصلين 29 و32 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - إجراء انتداب ثلاثة خبراء المنصوص عليه بالفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خاص بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المرتبطة بميزانيتها بميزانية الدولة، ولا يشمل المؤسسات البنكية التي تزاول نشاطا تجاريا.
Textes appliqués
- الفصل 674 من م ت autres décisions
- الفصل 402 من م ا ع autres décisions
- الفصل 29 من م ا ع autres décisions
- الفصل 32 من م ا ع autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.