Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47937 بتاريخ 13/10/2017 : وجوب اعتبار الضرر المهني مستحقا حتى مع عدم ممارسة النشاط وقت وقوع الحادث

J P 47937/201713 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج منها مما يستقل به نظر محكمة الأساس بلا رقابة عليها كلما عللت حكمها تعليلا مستساغا مقنعا.
  2. الضرر المهني ناتج عن نقص في المقدرة المهنية وهو مستحق حتى وإن لم يكن المضرور يمارس نشاطا زمن وقوع الحادث، إذ أن نسبة العجز التي تلحق به دائمة ومن شأنها أن تشكل عائقا لممارسة نشاط في الحاضر والمستقبل.
  3. يكون المتضرر زمن وقوع الحادث مستكملا لنيته الجسدية وقادرا على العمل والتكسب دون أن يشترط صراحة أو ضمنا ممارسته لنشاط فعلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.