Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47985 بتاريخ 16/01/2018 : وجوب عدم تقييد استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي بسن معينة للمتوفى

J P 47985/201816 janvier 2018

Principe juridique

  1. - استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي لفائدة الورثة بوفاة مورثهم في حادث مرور يخضع للشروط الواردة حصرا في القانون ولا يجوز للمحكمة إضافة شروط جديدة لم يرد بها النص.
  2. - تفسير النص القانوني المطلق يجب أن يجري على إطلاقه دون تضييق لمجال تطبيقه، وذلك وفقا للقواعد العامة لتأويل القوانين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.