Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47985 بتاريخ 16/01/2018 : وجوب عدم تقييد استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي بسن معينة للمتوفى
Principe juridique
- - استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي لفائدة الورثة بوفاة مورثهم في حادث مرور يخضع للشروط الواردة حصرا في القانون ولا يجوز للمحكمة إضافة شروط جديدة لم يرد بها النص.
- - تفسير النص القانوني المطلق يجب أن يجري على إطلاقه دون تضييق لمجال تطبيقه، وذلك وفقا للقواعد العامة لتأويل القوانين.
Textes appliqués
- الفصل 143 م ت autres décisions
- الفصل 533 م ا ع autres décisions
- الفصل 559 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.