Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47733 بتاريخ 07/12/2017 : وجوب ثبوت الدين بدقة لصحة الإذن على العريضة بحبس المنقولات
Principe juridique
- - يشترط لصحة الإذن على العريضة بحبس المنقولات أن يكون الدين المراد استخلاصه ثابتاً ثبوتاً دقيقاً وغير متنازع فيه، طبقاً لأحكام الفصل 309 م ا ع.
- - ينتفي موجب الاستعجال وبالتالي وجوب الحبس الوقتي متى ثبت أن الطرف المدعى عليه قد غادر المحل واسترجع المدعي مفاتيحه، مما يجعل طلب اتخاذ الوسائل الوقتية غير مقبول.
- - يعتبر القرار الاستئنافي معرضاً للنقض إذا حرف الوقائع الثابتة في الملف وأخطأ في تطبيق القانون، وخاصة فيما يتعلق بشروط صحة الإجراءات الوقتية.
Textes appliqués
- الفصل 309 م ا ع autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.