Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47825 بتاريخ 02/04/2018 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع والادلة من صميم اختصاصها
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للادلة والعناصر المتوفرة لها واجتهادها في بناء حكمها من صميم اختصاصها وسلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إذا ما كان ما انتهت اليه متماهٍ مع ما حواه الملف من معطيات ثابتة ومعللا تعليلا سليما دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- المنازعة في تقدير الوقائق والادلة هو نقاش موضوعي محض مكانه التداعي الموضوعي لتعلق الامر بتقدير للوقائع تستقل محكمة الاصل بنظره ولا معقب عليها في ذلك من لدن محكمة التعقيب بشرط التعليل الصحيح.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.