Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48087 بتاريخ 17/01/2018 : وجوب تفحص القاضي الاستعجالي لمؤيدات الدعوى لاستقراء جدية المنازعة في الأصل
Principe juridique
- - لا يمنع عدم المساس بالأصل القاضي الاستعجالي من تفحص المؤيدات المقدمة واستقرائها لاستنتاج ما يمكنه من تنزيل حكم القانون على النزاع المعروض عليه، خاصة في القضايا المحكومة بقواعد استثنائية تهم النظام العام.
- - القيام بدعوى في غرامة الحرمان محكوم بأجل حدده الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية، وهو أجل سقوط لا يقبل القطع أو التعليق، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتباره قانوناً استثنائياً ويهم النظام العام.
- - النظر في حجية الأحكام المدلى بها والوقوف على طبيعة النزاع والقانون المنظم له يمثل استقراءات ضرورية للتثبت من مدى جدية المنازعة بمساس الموضوع بالأصل من عدمه.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 480 و 481 من م اع autres décisions
- الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.