Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47206 بتاريخ 08/01/2018 : عدم جواز التمسك ببطلان الشهادة الإدارية لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 47206/20188 janvier 2018

Principe juridique

  1. حيث أن الدفع بمخالفة أحكام الفصل 92 من م م م ت يعد دفعاً جديداً لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب لتعلقه بمصلحة الخصوم ولا يهم النظام العام.
  2. وحيث أن أحكام الفصل 92 من م م م ت تتعلق بالشهادة الكتابية المقدمة من الأشخاص ولا تنطبق على الشهادة الصادرة عن إدارة عمومية باعتبارها وثيقة إدارية محررة من مصلحة مختصة.
  3. وحيث أن قيام تفقدية الشغل بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 21-3 من م ش يتوقف على مبادرة المؤجر بإعلامها بعزمه على الطرد أو الإيقاف عن العمل لسبب اقتصادي أو فني، وعدم قيامه بهذا الإجراء لا يبرر مؤاخذة الإدارة بعدم القيام بواجباتها.
  4. وحيث أن غلق المؤسسة نهائياً وبصورة فجئية دون احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها بمجلة الشغل وصد العمال عن العمل يعد من قبيل الطرد التعسفي على معنى الفصل 21-12 من م ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.